المحقق النراقي

220

مستند الشيعة

والظاهر اختصاص التخيير بغير الإمام ، وأما هو فيجب عليه حضور الجمعة ، فإن حضر العدد صلاها ، وإلا يصلي الظهر . ويستحب لإمام العيد إعلام المأمومين بذلك ; للنص ، وفعل الحجة ( 1 ) ، وفتوى الطائفة ( 2 ) .

--> ( 1 ) انظر : الوسائل 7 : 447 أبواب صلاة العيد ب 15 . ( 2 ) كما في المعتبر 2 : 326 ، والمنتهى 1 : 349 ، والذكرى : 243 .